العودة للخلف

موقف المسلمين تجاه من أصابه الوباء

تاريخ النشر: 15 / 08 / 2025
: 28

(الوباء 11)

سلسلة مقالات في الوباء ، وكان كتابة هذه المقالات (أيام كورونا)

موقف المسلمين تجاه من أصابه الوباء

مَن عُلم أنه أصابه الوباء

متى عُلم أنّه أصابه الوباء، فإنَّ أول ما ينبغي على مَن حَوله : التصرّف وفق توجيهات الجهات المعنيَّة المسلِمَة التي توجِّه بما فيه المصلحة الخاصّة والعامة وفقًا للشريعة وأدلتها وسماحتها. وهذا يتطلّب العلم بذلك وطلبه وتفهّمه، وإن كنت في بلدٍ ليستْ بتلك العناية في نشر التوجيهات والنصائح السليمة؛ فلتستفد ذلك من البلدان المسلمة المنضبطة المعتنية بذلك المعروفة بحرصها وعنايتها ، والوصول إلى ذلك سهل ميسّر بحمد الله تعالى، وهي خطوات جيدة احترازية تحقق المصلحة الخاصَّة بالمريض وينتفع بها بإذن الله تعالى، وتحقِّق المصلحة العامة لمجالسيه وسائر المجتمع.

- وينبغي الدعاء له بالشفاء والعافية ، وتوجيهه إلى بذل الأسباب الشرعية مِنْ رقية نفسه بالفاتحة وسائر الرقى الشرعية من القرآن والسنة، والتوجُّه إلى الله تعالى بالكُليَّة، والرغبة إليه، وينبغي أن يتعلّم موقف المسلم إذا أصابه الوباء، وقد كتبنا فيه مقالًا بحمد الله.

- وينبغي تطمينه ، وحثه على تحسين ظنِّه بربه، وأنه بخير على كلِّ حال، كما قال ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه.

ولا يجوز تخويفه وأنه هالك!!، ويجب تهدئته، وتذكيره بالله تعالى، وبالصبر على البلاء، وتقوية رجائه بالله تعالى بذكر ما يناسب ذلك.

- وينبغي بذل الأسباب المشروعة مِن الدواء لما يظهر من الأعراض كارتفاع الحمى ونحو ذلك، كما هو معلوم.

العناية به

وعلى كل: ينبغي العناية به، وليس معنى قولنا في (موقف المسلم): يتعيّن الاحتراز من الوباء وعدم مخالطة المرضى ... الخ، مما يقال في مسائل العدوى، ليس معناه : أنّ المريض يُهمل ويُترك!. كلَّا !.

وقد نبهنا عليه في (المقال 3)، ومما قلتُ هناك: «لكن لابد أنَّ نفهم هذه الأحاديث على الوجه الصحيح، ففي هذه الأحاديث: الرفق بهذا المريض بمرضٍ وبائي، لئلا يشقّ عليه الاقتحام مع الناس فيتأذى هو في نفسه ويتأذى به الناس ويحصُل الحرج لهم جميعًا. وليس فيها تضييع هذا المريض وإهماله، بل لا يجوز ذلك، فإن : (الضرورة تُقدَّر بقدرها) و (دفعُ الضرر مقدَّر بقَدَره . فلا يجوز أن يؤدي إلى ما هو أعظم منه)».

وأزيدُ هنا ما قاله القرطبي رحمه الله في المفهم عند حديث عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ج: «إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ». أخرجه مسلم. قال: «ويفيد هذا الحديث: إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة المستكرهة إذا لم يؤدِّ ذلك إلى إضاعتهم وإهمالهم، والله تعالى أعلم».

وأيضًا: ذكر أهلُ العلم أنَّ مِن حِكَم النهي عن الخروج من بلدِ الوباء والطاعون والأمر بالبقاء فيه: أنه لو تواردَ الناسُ على الخروج: لبقِيَ مَن وقع به : عاجزًا عن الخروج ، فتضيع مصالح المرضى لفقد من يتعهَّدهُم ، وتضيع مصالح الموتى لفقد من يجهِّزهُم.

 ولما في خروج الأقوياء على السَّفَر : من كسْر قلوب مَن لا قوَّة له على ذلك.

حكاه ابن حجر رحمه الله في بذل الماعون (303).

عيادته و مجالسته

ينبني هذا على مسألة العدوى، وقد بحث ذلك ابن حجر رحمه الله في بذل الماعون، وفي الفتح أيضًا وذكر مسالك أهل العلم في الجمع بين ما ورد في باب العدوى، وقد كنت كتبته هنا، ثم أهملته اختصارًا وتقريبًا لعموم القراء.

واعلم أنَّ معنى العدوى: انتقال الفساد من واحد لآخر ، أعداه إعداءً: إذا أصابه مثل ما به من الداء.

وأقرب ما يُقال: إنَّ العدوى سببٌ، وقد يقدِّر الله تعالى إصابة مَن شاء بمخالطة المريض بمثل مرضه، وليس تأثير ذلك حتميًّا، وليستْ علة فاعلة بنفسها، والسبب لا يؤثر بنفسه ، بل هذا اعتقاد أهل الجاهلية، وقد نفاه الشرع، وبيّن أن لا خالق إلا الله تعالى، وأنَّ العدوى لا تنتقل من شخص لآخر إلا إذا شاء الله تعالى، فمجرّد مقاربة المريض هذا سبب، والتأثير بيد الله تعالى، فقد يصاب المخالط وقد لا يصاب، وأما اعتقاد أنه لابد أن يصاب لا محالة فهذا اعتقاد المشركين الذي نفاه الشارع، فإنهم يعتقدون أنَّ مجرّد المقاربة تؤثر الإصابة، ولا ينسبون ذلك إلى الله تعالى، ولا يتوكَّلون على الله تعالى.

والسبب المعلوم الثابت شرعًا وقدرًا أو بأحدهما يجوز نسبة المسبَّب إليه، مع اعتقاد أنَّ الله تعالى وحده له الأمر والخلق.

وقد طلبَ الشرعُ منا تجنُّب أسباب البلاء والضرر كما قال تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾، وشُرع لنا الأخذ بالأسباب الواقية من ذلك، وعليه: فإنْ قوي توكّل العبْد وإيمانه، أو وُجدت مصلحة أعظم : جاز عيادة المريض بالوباء والدُّخول عليه، ما لم يمنعْ من ذلك مانع، كمنعٍ مستند لأمر وليِّ الأمر. وإلا فإنَّ الأصل عدم ورود ممرض على مصح، كما ثبت به الحديث، وكما في امتناع النبي ﷺ عن مصافحة المجذوم في البيعة كما في صحيح مسلم. لكن لا ننسى التنبيه على أهمية الدعاء للمسلم بالعافية.

وكما أنَّ هذا في الأسباب الحسيَّة، فكذلك هو في المعنوية، كما في الأمراض المعنوية الخُلُقية والأفكار والمعتقدات الفاسدة فإنَّ مجالسةَ المرضى من هذا النوع سببٌ لفساد المعتقد والأخلاق، ولهذا جاء الشـرع بالنَّهي عن مجالسة هؤلاء المرضى لكونه سببًا للإنحراف في الخُلُق والفِكْر والمعتقَد!.

إذا تعدد المرضى بالوباء

قال الزركشي في المنثور (1/ 294): (قاعدة في التزاحم على الحقوق) لا يُقدَّم أحد على أحد، إلا بمرجِّح، وله أسباب: وذكر منه السَّبْق والأوّليَّة. وكذا ذكرهُ السيوطي وابنُ نجيم، كما في الأشباه والنظائر، لكليهما.

وقال التاج السبكي في الأشباه والنظائر (1/246): «أصل مستنبط: (إذا تعلَّق بشيء واحد حق اثنين فصاعدا) فهل نقول: كل منهما يستحقه على التمام والكمال ولكن ضرورة الازدحام أدت إلى التناصف، أو إنما يستحقه بقسطه منه» الخ كلامه.

أقول: ومرادنا هنا: أنه متى تزاحمَ استحقاق المرضى في الأسِرَّة مثلًا أو بعض الأجهزة ونحو ذلك فلا يجوز أن يكون التقديم بالتشهِّي، ولكن وفق قاعدة التزاحم، فالترجيح لابد أن يكون بمرجّح صحيح معتبر شرعًا. ويرجع ذلك إلى اجتهاد القائم والمسئول المباشر، والتقييم الطبي، والنظر في المصلحة، وتفصيل ذلك يحتاج إلى معايير قد ينفرد ببعضها أهل الاختصاص من الصحِّيين، واعلم أنَّ هذه معضلة، فقد سمعنا مَن يذكُر هذه المشكلة من الصحيين حيث يكون عنده جهاز وعدة مرضى كلُّهم يحتاجه لبقاء التنفس !! فلا يدري مَن يعطيه؟! والله المستعان.

الموقف من المريض بالوباء بعد موته، من : تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه ؟

تواردت الأسئلة من بلدان شتى يسألون عن الحكم الشرعي في هذا؟

والجوابُ: أنَّ هذه الأربعة: واجبات كفائية على الصحيح من أقوال أهل العلم. كما هو مقرَّر في موضعه.

فإن كانت الجهات المعنية في الدولة من الصّحة ونحوها تقوم بهذه الواجبات، فتغسِّل الميت - لأنه وإن كان المسلم الذي يموت بالوباء في حكم الشهيد؛ لكنّ هذا في الثواب، أما أحكام الدنيا من التغسيل وما يتبعه فلا تسقط بل هي بحالها وتكفِّنه ، ثمَّ يوجد مَن يصلي عليه، ويدفنونه، فالحمد لله حصل الواجب، وإن لم يشهده أهله وخاصّته.

وهذا ما علمنا أنَّ البلدان الإسلامية تقوم به، والحمد لله رب العالمين، وجزاهم الله خيرًا. وذلك هو الظن بهم. ومَن لم يصرّح بذلك فيمكن السؤال والتبيّن .

وإن كانت الجهات المعنية بالمريض بالوباء لا تقوم بهذه الأمور الشرعية، كما هو الحال في بلاد الكفار، وسائر البلدان التي تحكمها حكومات غير مسلمة، وإن كان كثير أو أكثر البلد من المسلمين كما ورد إلينا في بعض الأسئلة

فأمَّا ما يتعلَّق بالتغسيل والتكفين والدفن، فإن مكّنوا أهلهُ من ذلك، تعيّن عليهم، مع الأخذ بالتوصيات التي يوصي بها الاختصاص من المسلمين لمن يباشر هذه الأعمال.

وإن حالوا بينهم وبين الميِّت بالوباء، وتصرَّفوا هم إجبارًا. فهذه واجبات تسقط بالعجز عنه، كما تقرَّر في قاعدة (لا تُكلّف نفس إلا وسعها) ، وقاعدة (لا واجب مع العجز).

وأمّا الصّلاة: فيُصلّون عليه الصَّلاة على الغائب، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإنها ثابتة في حق من لم يُصلّ عليه من المسلمين.

فرع

فإنْ وُجد طبيب مسلم وصلى على الميت سقط الوجوب، ولا تجب الجماعة لصلاة الجنازة فتسقط بصلاة الفرداى، في قول جمهور أهل العلم، وقد ذكر ابنُ عبدالبر رحمه الله الإجماعَ بين أهل السّير وأهل النقل على أنَّ الصحابة رضي الله عنهم صلوا على النبي ﷺ أفرادًا. كما في التمهيد. 

فرع

فإنْ جهّز الكافرُ الميتَ المسلمَ وختمَ عليه كما يُفعل الآن في بعض البلدان فحُكمه بالنسبة للتغسيل والتكفين كما سبق للعجز وعدم التمكُّن من تغسيله وتكفينه.

وأمَّا تغسيل الكافر وتكفينه للمسلم فغير مجزئ لأنَّ ذلك عبادة يفتقر إلى نية وقصد . قال ابن قدامة في المغني : «وإن كانت الزوجة ذميَّة، فليس لها غسل زوجها، لأنَّ الكافر لا يغسِّل المسلم، لأنَّ النية واجبة في الغسل، والكافر ليس من أهلها». وقال في الكافي (1/354): «فصل: ولا يصح غسل الكافر لمسلم؛ لأن الغسل عبادة محضة فلا تصح من كافر كالصلاة».

لكن ممكن يوكلونهم فيصيرون وكلاء عنهم.

قال المرداوي في الإنصاف (6/25): «اعلمْ أنَّه يُشْتَرَطُ لغَسْلِه شُروطٌ؛ منها: أنْ يكونَ بماءٍ طَهُورٍ. ومنها: أنْ يكونَ الغاسِلُ مُسْلِمًا، فلا يصِحُّ غَسْلُ كافرٍ لمُسْلمٍ، إنِ اعْتُبِرَتْ له النِّيَّةُ، وإنْ لم تُعْتَبَرْ له النِّيَّةُ، صحَّ. قالَه فى «الفُروعِ». وقال ابنُ تَميمٍ: ولا يُغَسِّلُ الكافِرُ مسْلِمًا. نصَّ عليه. وفيه وَجْهٌ: يجوزُ إذا لم تُعْتَبَرِ النِّيَّةُ. وهو تخْرِيجٌ للمَجْدِ. وكذا قال فى «الرِّعايَةِ»، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن». قلتُ: الصَّحيحُ ما قدَّمه ابنُ تَميمٍ. وهو المنْصوصُ، سواءٌ اعْتَبَرْنا له النِّيَّةَ أم لا. وأمَّا إذا حضَرْ مسْلِمٌ، وأمرَ كافِرًا بمُباشَرَةِ غَسْلِه، فغَسَّله نائبًا عنه، صحَّ غَسْلُه. قدَّمه فى «الفُروعِ». قال المَجْدُ: يحْتَمِلُ عنْدِى أنْ يصِحَّ الغَسْلُ هنا؛ لوُجودِ النِّيَّةِ مِن أهلِ الغَسْلِ، فيصِحُّ، كالحَىِّ إذا نوَى رفْعَ الحَدَثِ، فأمَرَ كافِرًا بغَسْلِ أعْضائِه. وكذا الأُضْحِيَةُ إذا باشرَها ذِمِّىٌّ على المشْهورِ، اعْتِمادًا على نِيَّةِ المُسْلِمَ. انتهى. وظاهِرُ كلامِ الإمامَ أحمدَ، أنَّه لا يصِحُّ. وهو رِوايةٌ فى «الفُروعِ». ووَجْهٌ فى «مُخْتَصَرِ ابنِ تَميمٍ». وأطْلَقَهما هو وصاحِبُ «الرِّعايَةِ الكُبْرى». قال فى «الفُروعِ»: والمُرادُ إنْ صحَّ غَسْلُ الكافرِ، يَنْبَغِى أن لا يُمكَّن».

وأمَّا الصلاة فكما سبق تفصيله، فإذا مُكّن أهلُه من الصلاة عليه : صلّوا عليه.

وإن خيَّروهم في دفنه دفنوه مع المسلمين وجوبًا.

وإن تردّد الحال : بين أن يُدفن الآن في مقابر المشركين، أو يتأخَّر أيامًا حتى يأتي دورُه في الدَّفن في مقابر المسلمين نظرًا لكثرة الموتى كما سئل عنه من بعض بلدان أوروبا فالاختيار: الثاني، فقد حكي الاتفاق على منع دفن الميت المسلم في مقابر المشركين مع الاختيار. فتقدّم مفسدة تأخير دفنه أيامًا درءًا للمفسدة العظمى، ولتحصيل تلك المصلحة لأنها أعظم. والتحقيق: أنه لا يقع التأخير حينئذ مَفسدة، بل هو في طريق المصلحة ، متشاغل عن مفسدة كبرى، وله مأخذ وبحث وتفصيل قررناه بحمد الله في القواعد الفقهية.

فرع

وأمّا ما يتعلّق بأحكام تعامل المسلمين مع المسلم الميِّت بالوباء فلاشك أنّ الجهات المعنية تصدُرُ عن لجانٍ شرعية فقهية أو هيئات كبرى تضمُّ عددًا من العلماء والفقهاء تحال إليها تلك النوازل، فلا جرَمَ أن لا نخوض في ذلك الآن، مع القدرة على البحث والمناقشة ، ولكن ليُترك لأهل الاختصاص اختصاصهم، والحمد لله رب العالمين فإنَّ لطفَ الله جار على المسلمين يُرى بالعيان، وما عَلمنا حتى الساعة في زمن هذا الوباء الذي انتشـر في البلدان ؛ أنّ بلدًا من بلدان المسلمين عجَزَ عن تجهيز الميت المسلم كما هو المعتبر في تجهيز المسلمين، بل علمنا يقينا في بلدان كثيرة أنها صرّحتْ أنَّ التعامل مع المسلم الميت بالوباء يكون وفق الشـريعة الإسلامية فالحمد لله على لطفه وتوفيقه.

والجامع في ذلك: أنَّ المقدور عليه من الواجبات: يجب فعله، وما عجز عنه المكلَّف سقط التكليف به، ونسأل الله أنْ يلطف بالمسلمين، وأن يختم لهم بالحسنى. وألَّا يصل بهم الحال إلى عدم القدرة على هذه الواجبات.

وقد حَكَو عن زمان طاعون الجارف : أنه بلغ بهم الحال إلى عدم القدرة على تجهيز الموتى، بل ولا القرب منهم، حتى يجيّف الموتى في بيوتهم، وتُغلق عليهم أبوابها لعدم من يتفرغ لدفنهم. ذكره ابن حجر في كتابه بذل الماعون (337) نقلا عن العلامة الزركشي. وقد ذكره غير واحد من المؤرخين. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.

وقال العلامة خليل في التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (2/ 136) في الكلام على هذه المسائل:

«الرابع: قال ابنُ حبيب: لا بأس عند الوباء وما يشقّ على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزئوا بغسْلة واحدة بغير وضوء، يصبّ عليه الماء صبًّا ، ولو نزل الأمر الفظيع وكثُر الوباء جدًّا وموت الغرباء فلا بأس أن يُقبروا بغير غسل إذا لم يوجد مَن يغسِّلهم، ويُجعل منهم النفر في قبْر. وقاله أصبغ وغيره من أصحاب مالك. وصححه (المازري) » انتهى.

كتبه

أبو محمَّد عبدالله بن لمح الخولاني

مكة المكرمة . 22 شعبان عام 1441 هـ

  

جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح